فائدتان : إحداهما :
أول مدة النفاس : من الوضع ، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين ، أو ثلاثة بأمارة من المخاض ونحوه فلو
خرج بعد الولد : اعتد بالخارج معه من المدة على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : أنه كدم الطلق . وأطلقهما
ابن تميم ، وفي الفائق وتقدم ذلك محررا عند قوله ( والحامل لا تحيض ) فليعاود .