صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : أول مدة النفاس : من الوضع ، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين ، أو ثلاثة بأمارة من المخاض ونحوه فلو خرج بعد الولد : اعتد بالخارج معه من المدة على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وخرج المجد في شرحه : أنه كدم الطلق . وأطلقهما ابن تميم ، وفي الفائق وتقدم ذلك محررا عند قوله ( والحامل لا تحيض ) فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية