قوله ( وتلزم بالقبض ) . يعني : ولا تلزم قبله . وهذا إحدى الروايتين . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي .
[ ص: 120 ] قال
ابن منجا في شرحه : هذا أصح . وقدمه في المحرر ، والخلاصة ، والنظم ،
والحارثي ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الكبرى :
تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر . وهو المذهب عند
ابن أبي موسى ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تلزم في غير المكيل والموزون ، بمجرد الهبة . قال
الشارح : وعلى قياسه : المعدود والمذروع . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تلزم في متميز بالعقد . اختاره الأكثر . قال في الفائق ،
والحارثي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هذا المذهب . قال
الزركشي : لا يفتقر المعين إلى القبض عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعامة أصحابه . وقدمه في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الكافي ، والشرح ، والتلخيص ، والهداية ، والمستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض