فائدة : لو : لزم حكمها . وكانت للموهوب له . لأن قبض الرسول والوكيل كقبضه . وإن وهب الغائب هبة ، وأنفذها مع رسول الموهوب له ، أو وكيله ، ثم مات الواهب ، أو الموهوب له قبل وصولها : بطلت . وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض . وكذلك الحكم في الهدية . نص على ذلك . أنفذها الواهب مع رسول نفسه ، ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له ، أو مات الموهب له
تنبيه : أفادنا رحمه الله تعالى بقوله " قام وارثه مقامه " أن المصنف . وهو صحيح . وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب . إذن الواهب يبطل بموته