فائدة : لو
وهب الغائب هبة ، وأنفذها مع رسول الموهوب له ، أو وكيله ، ثم مات الواهب ، أو الموهوب له قبل وصولها : لزم حكمها . وكانت للموهوب له . لأن قبض الرسول والوكيل كقبضه . وإن
أنفذها الواهب مع رسول نفسه ، ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له ، أو مات الموهب له : بطلت . وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض . وكذلك الحكم في الهدية . نص على ذلك .
تنبيه : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله تعالى بقوله " قام وارثه مقامه " أن
إذن الواهب يبطل بموته . وهو صحيح . وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب .