صفحة جزء
فائدة : لو وهب الغائب هبة ، وأنفذها مع رسول الموهوب له ، أو وكيله ، ثم مات الواهب ، أو الموهوب له قبل وصولها : لزم حكمها . وكانت للموهوب له . لأن قبض الرسول والوكيل كقبضه . وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه ، ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له ، أو مات الموهب له : بطلت . وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض . وكذلك الحكم في الهدية . نص على ذلك .

تنبيه : أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله " قام وارثه مقامه " أن إذن الواهب يبطل بموته . وهو صحيح . وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية