صفحة جزء
فوائد الأولى : من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما ، أو أبرأه أحدهما . قاله الحلواني ، والحارثي . وقالا : يصح ، ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما . قال في الفروع : يعني ثم يقرع . على المذهب . الثانية : قال المصنف وغيره ، قال أصحابنا : لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه ، فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان . [ ص: 129 ] صحح الناظم : أن البراءة لا تصح . قال الحارثي : وهذا أظهر . أطلقهما في الفروع . أصلهما : لو باع مالا لموروثه ، يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع ؟ فيه وجهان . وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع ، بعد تصرف الفضولي . فكذا هنا . وقال القاضي : أصل الوجهين : من واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته . ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية