فوائد الأولى :
من صور البراءة من المجهول : لو أبرأه من أحدهما ، أو أبرأه أحدهما . قاله
الحلواني ،
والحارثي . وقالا : يصح ، ويؤخذ بالبيان كطلاقه إحداهما وعتقه أحدهما . قال في الفروع : يعني ثم يقرع . على المذهب . الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، قال أصحابنا : لو
أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه ، فكان له عليه مائة ففي صحة الإبراء وجهان .
[ ص: 129 ] صحح
الناظم : أن البراءة لا تصح . قال
الحارثي : وهذا أظهر . أطلقهما في الفروع . أصلهما : لو
باع مالا لموروثه ، يعتقد أنه حي وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع ؟ فيه وجهان . وتقدم الصحيح منهما في كتاب البيع ، بعد تصرف الفضولي . فكذا هنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أصل الوجهين : من
واجه امرأة بالطلاق يظنها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته . ويأتي ذلك في آخر باب الشك في الطلاق .