الرابعة : لا تصح البراءة بشرط . نص عليه ، فيمن
قال " إن مت فأنت في حل " فإن ضم التاء . فقال " إن مت فأنت في حل " فهو وصية . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجلا في حل من غيبته ، بشرط أن لا يعود . وقال : ما أحسن الشرط . فقال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان . وأخذ صاحب النوادر من شرطه " أن لا يعود " رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر
الحلواني : صحة الإبراء بشرط . واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصية .
[ ص: 130 ] وأن
ابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، قالا : لا يصح على غير موت المبرئ . وأن الأول أصح . لأنه إسقاط . وقدم
الحارثي ما قاله
الحلواني ، وقال : إنه أصح .