عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الإنصاف
كتاب الصلاة
فهرس الكتاب
باب الأذان
باب شروط الصلاة
باب ستر العورة
باب اجتناب النجاسة
باب استقبال القبلة
باب النية
باب صفة الصلاة
باب سجود السهو
باب صلاة التطوع
باب صلاة الجماعة
باب صلاة أهل الأعذار
فصل في صلاة الخوف
باب صلاة الجمعة
باب صلاة العيدين
باب صلاة الكسوف
باب صلاة الاستسقاء
كتاب الجنائز
الإنصاف
المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
صفحة
389
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
قوله (
وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء
) يعني : لا تجب الصلاة عليهما ، وهو الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . ولنا وجه : أن النفساء إذا طرحت نفسها لا تسقط الصلاة عنها . وأطلق الخلاف جماعة ، منهم
ابن تميم
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم