قوله ( ولا
توقيتها . كقوله . وهبتك هذا سنة ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . إلا ما استثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وذكر
الحارثي الجواز . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( إلا في العمرى ، وهو أن يقول : أعمرتك هذه الدار ، أو أرقبتكها ، أو جعلتها لك عمرك ، أو حياتك ) . وكذا قوله ( أعطيتكها ) أو " جعلتها لك عمرى ، أو رقبى أو ما بقيت " فإنه يصح ، وتكون للمعمر بفتح الميم ( ولورثته من بعده ) . هذه
" العمرى والرقبى " وهي صحيحة بهذه الألفاظ . وتكون للمعمر ولورثته من بعده . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
الحارثي : " العمرى " المشروعة ، أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك لا غير . ونقل
يعقوب ،
وابن هانئ :
من يعمر الجارية ، هل يطؤها ؟ قال : لا أراه . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الورع . لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع . قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد . والصواب تحريمه ، وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر .
فائدة : لو لم يكن له ورثة كان لبيت المال . قوله ( وإن
شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته ، أو قال : هي لآخرنا موتا ) ( صح الشرط ) .
[ ص: 135 ] هذا إحدى الروايتين . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح الشرط . وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده . وهو المذهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا ظاهر المذهب . نص عليه في رواية
أبي طالب قال في الفائق : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعاية الكبرى . أطلقهما في التلخيص ، والشرح . قال
الحارثي عن الرواية الأولى : هو المذهب . وقال عن الثانية لا تصح الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله بصحة الشرط