قوله (
والمشروع في عطية الأولاد : القسمة بينهم على قدر ميراثهم ) هذا المذهب نص عليه في رواية
أبي داود ،
وحرب ،
ومحمد بن الحكم ،
والمروذي ،
والكوسج ،
وإسحاق بن إبراهيم ،
وأبي طالب ،
وابن القاسم ،
وسندي وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والتلخيص ،
والزركشي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والرعاية ،
والحارثي ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المشروع أن يكون الذكر كالأنثى كما في النفقة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون ،
والحارثي . وفي الواضح وجه : تستحب التسوية بين أب وأم ، وأخ وأخت .
[ ص: 137 ] قال في رواية
أبي طالب : لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره . كأن يقال " يعدل بينهم في القبل " . قال في الفروع : فدخل فيه نظر وقف . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده في الذمة .