فوائد : إحداها : قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : حكم ما إذا
ولد له ولد بعد موته : حكم موته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع . واختار
الحارثي هنا عدم الوجوب . وقال : إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته . وقاله الأصحاب أيضا . وفي المغني : تستحب التسوية بينهم وبينه .
الثانية : محل ما تقدم : إذا فعله في غير مرض الموت . فأما إن فعله في مرض الموت : فإنهم يرجعون .
[ ص: 142 ] قال في الرعاية : فإن فعل ذلك في مرض موته : فلهم الرجوع فيه . الثالثة : لا تجوز
الشهادة على التخصيص ، لا تحملا ولا أداء . قاله في الفائق وغيره .
قال
الحارثي : قاله الأصحاب . ونص عليه . قال في الرعاية : إن علم الشهود جوره وكذبه : لم يتحملوا الشهادة . وإن تحملوها ثم علموا : لم يؤدوها في حياته ، ولا بعد موته . ولا إثم عليهم بعدم الأداء . وكذا إن جهلوا أن له ولدا آخر . ثم علموه .
قلت : بلى . إن قلنا : قد ثبت الموهوب لمن وهب له . وإلا فلا . انتهى قال
الحارثي : والعلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع تحمل الشهادة وأداءها مطلقا . حكاه الأصحاب . ونص عليه .