[ ص: 143 ] قوله ( وإن
سوى بينهم في الوقف ، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم ) ( جاز . نص عليه ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله هنا مسألتين : إحداهما : إذا سوى بينهم في الوقف : جاز . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في الخلاصة ، وغيره . قال
الحارثي : المذهب الجواز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا بأس به . ونقل
ابن الحكم : لا بأس . قيل : فإن فضل ؟ قال : لا يعجبني على وجه الأثرة . إلا لعيال بقدرهم . وقياس المذهب : لا يجوز وهو احتمال في المحرر ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والحارثي . وقيل : إن قلنا إنه ملك من وقف عليه : بطل . وإلا صح . فعلى المذهب : يستحب التسوية أيضا . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والتلخيص ، وقال : هذا المذهب . وقيل : المستحب القسمة على حسب الميراث ، كالعطية
[ ص: 144 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقالا : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا أصل له . وهو ملغى بالميراث والعطية .