فائدة : لو
وقف على أجنبي زائدا على الثلث : لم يصح وقف الزائد . على الصحيح من المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وقال : وأطلق بعضهم وجهين .
قلت : قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن وقف ثلثه على أجنبي : صح . وفيما زاد وجهان .