الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=7325_23810ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الأب ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في الرعاية الكبرى . قال الزركشي : هذا المشهور . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس له الرجوع . قدمه في الرعايتين . [ ص: 146 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الرجوع ، إلا أن يتعلق به حق ، أو رغبة . نحو أن يتزوج الولد أو يفلس . وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا . وجزم بهذه الرواية في الوجيز . واختاره الشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وابن البنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ذكره الحارثي ، والشيخ تقي الدين . وقال : يرجع فيما زاد على قدر الدين ، أو الرغبة . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . وأطلق الأولى والثالثة : في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم . وقيل : إن nindex.php?page=treesubj&link=23810_24618وهب ولديه شيئا ، فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه : ففي رجوعه في الكل وجهان .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته ، إذا كان وهبه في حال الكفر ، وأسلم الولد . فأما إذا وهبه حال إسلام الولد ، فقياس المذهب : الجواز . ولا يقر في يده . وفيه نظر . انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : تحصيل المذهب : أنه يرجع فيما وهب لابنه . ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة . واختاره ابن أبي موسى . وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما : بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها . وهو ظاهر كلام جماعة . انتهى .
تنبيه : قوله ( أو يفلس ) . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . قال الحارثي : والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ، ونحوه . وبه صرح في المغني ، وصاحب المحرر ، وغيرهما . انتهى . [ ص: 147 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في nindex.php?page=treesubj&link=7327_24630المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها ، رضيت أو كرهت . لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بها بأن يتزوج عليها . نص عليه في رواية عبد الله . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . قال في الرعاية الصغرى : وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها بمسألته . على الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في القواعد الفقهية ، في القاعدة الخمسين بعد المائة . فالمصنف قدم هنا عدم رجوعها إذا سألها . وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وكثير من الأصحاب . جزم به في الكافي ، والجامع الصغير ، وابن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . واختاره الحارثي . وهو اختيار أبي بكر وغيره . وقدمه في الحاوي الصغير ، والنظم ، وفصول nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
قلت : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضرر ، من طلاق وغيره ، وإلا فلها الرجوع . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع .
تنبيه : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره . واختاره أبو بكر وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الوجهين ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما . [ ص: 148 ] وقيل : لها الرجوع . وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . أطلقهما في المغني ، والشرح والرعاية الكبرى . وقيل : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع ، أو عوض ، أو شرط ، فلم يحصل : رجعت وإلا فلا .