قوله ( وإن
نقصت العين ، أو زادت زيادة منفصلة ) ( لم يمنع الرجوع ) . إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع وكذا إذا زادت زيادة منفصلة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لا نعلم فيه خلافا . وفي الموجز رواية : أنها تمنع .
تنبيه : يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه : منع الرجوع ، إلا أن نقول : الزيادة المنفصلة للأب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وغيرهم .
[ ص: 151 ] قلت : فيعايى بها . وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك . قوله ( والزيادة للابن ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ويحتمل أنها للأب . وهو رواية في الفائق وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . واستثنوا ولد الأمة . فإنها للولد عندهم بلا نزاع . أطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وتقدم نظيرها في الحجر واللقطة .