قوله ( ولا تجب على كافر ) .
الكافر لا يخلو : إما أن يكون أصليا ، أو مرتدا . فإن كان أصليا : لم تجب عليه ، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها . وهذا إجماع . وأما وجوبها ، بمعنى أنه مخاطب بها : فالصحيح من المذهب : أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . وعليه الجمهور .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليسوا بمخاطبين بها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مخاطبون بالنواهي دون الأوامر . قال في الرعاية : ولا تلزم كافرا أصليا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تلزمه ، وهي أصح . انتهى ومحل ذلك أصول الفقه .
[ ص: 391 ] وإن
كان مرتدا ، فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ما تركه قبل ردته . ولا يقضي ما فاته زمن ردته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب الفروع ، وغيرهما : هذا المذهب ، واختاره
ابن حامد ،
والشارح ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، ونصراه ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن حمدان في رعايته الصغرى ، مع أن كلامه محتمل . قال في الفائدة السادسة عشر : والصحيح عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقضي ما تركه قبل ردته ، وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وقدمه في الفروع . لكن قال : المذهب الأول كما تقدم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ،
وابن عبيدان ، ونصره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقضي ما تركه قبل ردته ولا بعدها ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قال في التلخيص والبلغة : هذا أصح الروايتين ، واختاره . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفائق ، واختار الأخيرة . وقدم في الحاويين : أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ردته . وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة . وقال في المستوعب : ويقضي ما تركه قبل ردته ، رواية واحدة وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب ، في باب حكم المرتد : وإذا أسلم ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته ؟ على روايتين قال في القواعد الأصولية :
إذا أسلم المرتد ، فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن الردة ؟ على روايتين ، المذهب عدم اللزوم بناهما
ابن الصيرفي والطوفي على أن
الكفار : هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ قال : وفيه نظر من وجهين . وذكرهما