فائدة : قوله ( وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء : أحدها : أنه
يبدأ بالأول فالأول منها . والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها ) . هذا صحيح . لكن لو
اجتمعت العطية والوصية ، وضاق الثلث عنهما ، فالصحيح من المذهب : أن العطية تقدم . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وغيرهم . وصححه في المحرر ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التساوي . قدمه في المحرر . لكن صحح الأول ، كما تقدم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم العتق .
قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : إن كانت الوصية فقط مما يخرج من أصل المال : قدمت . وأخرجت العطية من ثلث الباقي . فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث ، فقال الورثة : أعتقه في مرضه . وقال العبد : بل في صحته : صدق الورثة . انتهى .