الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة . فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد . ثم انسب الثلث إلى الباقي . وهو عشرة من عشرين ، تجده نصفها . فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ، ويبطل فيما بقي ) وهذا بلا نزاع . وإن شئت في عملها أيضا . فانسب ثلث الأكثر من المحاباة . فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء . [ ص: 175 ] وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة : يبلغ ستين . ثم انسب قيمة الجيد إليه . فهو نصفها . فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء . وإن شئت فقل : قدر المحاباة الثلثان ، ومخرجهما ثلاثة . فخذ للمشتري سهمين منه . وللورثة أربعة . ثم انسب المخرج إلى الكل بالنصف . فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر

وبالجبر : يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى . فتكون المحاباة بثلثي شيء منه . فألقها منه ، فيبقى قفيز إلا ثلثي شيء يعدل مثلي المحاباة منه ، وهو شيء وثلث شيء . فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين ، فالشيء نصف قفيز . وإنما فعل هذا لئلا يفضي إلى ربا الفضل فلو كان لا يحصل في ذلك ربا . مثل ما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة . ولم تجز الورثة . فالصحيح من المذهب : صحة بيع ثلثه بالعشرة ، والثلثان كالهبة . فيرد الأجنبي نصفهما . وهو عشرة . ويأخذ عشرة بالمحاباة لنسبتها من قيمته . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال الحارثي : اختاره القاضي ، ومن وافقه . وعنه : يصح في نصفه بنصف ثمنه ، كالأولى . لنسبة الثلث من المحاباة . فصح بقدر النسبة . ولا شيء للمشتري سوى الخيار . اختاره في المغني ، والمحرر . ولك عملها بالجبر ، فتقول : يصح البيع في شيء بثلث شيء . فيبقى العبد إلا ثلثي شيء ، يعدله شيئا وثلثا . فاجبر وقابل ، يبقى عبد يعدل شيئين . فالشيء نصفه . فيصح بيع نصف العبد بنصف الثمن . [ ص: 176 ] لأن المسألة تدور بأن ما نفذ البيع فيه خارج من التركة . وما قابله من الثمن داخل فيها . ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع يزيد بقدر زيادة التركة . وينقص بقدر نقصانها ، وتزيد التركة بقدر زيادة المقابل الداخل . ويزيد المقابل بقدر زيادة المبيع . وذلك دور .

وعنه : يصح البيع ، ويدفع بقية قيمته عشرة ، أو يفسخ . قال الحارثي : وهو ضعيف . وأطلقهن . فعلى المذهب : لو كانت المحاباة مع وارث : صح البيع على الأصح في ثلثه ولا محاباة .

وعلى الرواية الثالثة : يدفع بقية قيمته عشرين ، أو يفسخ . وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة ، أو ربا فضل : تعينت الرواية الوسطى كالمسألة التي ذكرت أولا ، أو نحوها .

التالي السابق


الخدمات العلمية