قوله ( وإن
أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها . وصداق مثلها خمسة . فماتت قبله . ثم مات : فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة . رجع إليه نصف ذلك بموتها . صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبرها بنصف شيء ، وقابل يخرج الشيء ثلاثة . فلورثته ستة . ولورثتها أربعة ) . وهذا بلا نزاع . وقوله ( وإن مات قبلها : ورثته وسقطت المحاباة . نص عليه ) . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه
الناظم .
[ ص: 177 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : (
تعتبر المحاباة من الثلث . قال
أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه ) . قال
الحارثي : قول
أبي بكر " إنه مرجوع عنه " لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره . وفيه وجه : إن ورثته : فوصية لوارث . قال في الفروع : وزيادة مريض على مهر المثل : من ثلثه . نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يستحقها . صححها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : هي كوصية لوارث .
فائدتان
إحداهما : لو
وهبها كل ماله . فماتت قبله : فلورثته أربعة أخماسه . ولورثتها خمسه .
ويأتي في باب الخلع " إذا خالعها ، أو حاباها ، أو خالعته في مرض موتها "
الثانية : قال في الانتصار : له لبس الناعم وأكل الطيب لحاجته . وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الحارثي . وفي الانتصار أيضا . يمنع إلا بقدر حاجته وعادته . وسلمه أيضا . لأنه لا يستدرك كإتلافه . وجزم به
الحلواني في الحجر . وجزم به غير
الحلواني أيضا ،
وابن شهاب . وقال : لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله .