قوله ( وإن
قتل الوصي الموصي : بطلت الوصية ) هذا المذهب . اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال في القواعد : بطلت . رواية واحدة . على أصح الروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل . اختاره
ابن حامد . قال
الحارثي : اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف أبو جعفر ،
وابن بكروس ، وغيرهم .
قوله ( وإن
جرحه ، ثم أوصى له فمات من الجرح : لم تبطل في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب . اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشريف أبو جعفر ،
وابن بكروس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم .
[ ص: 233 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : تبطل . اختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وجزم به
ابن أبي موسى