قوله ( وله
عزل نفسه متى شاء ) . هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب قال في القاعدة الستين : أطلق كثير من الأصحاب : أن له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح
الحارثي ، ونصره . وقيل : له ذلك إن وجد حاكم ، وإلا فلا . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وقدمه في المحرر ، والنظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس له ذلك بعد موته بحاله ولا قبله ، إذا لم يعلمه بذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس له ذلك بعد موته . ذكرها
ابن أبي موسى قاله في الفروع . قال في القواعد : وحكى
ابن أبي موسى رواية : ليس له الرد بحال إذا قبلها . ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت . وحكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه صريحا في الحالين .