الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=23556وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه ) . [ ص: 294 ] وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . قال الشارح : وهو الظاهر من قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الفائق ، وغيره . قال الحارثي : هذا أشهر الروايتين . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح . انتهى . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما عدم الجواز . قال الحارثي : لو غلب على الظن أن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يسند إلى من ليس أهلا ، أو أنه ظالم : اتجه جواز الإيصاء . قولا واحدا . بل يجب . لما فيه من حفظ الأمانة ، وصون المال عن التلف ، والضياع انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له ذلك وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة . منهم صاحب المستوعب . قال الحارثي : وهو مشكل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكون الثاني وصيا عن الأول . فلو طرأ للأول ما يخرجه عن الأهلية : انعزل الثاني . لأنه فرعه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد في القاعدة التاسعة والستين . قال في الرعاية الكبرى : فإن أطلق فروايتان . وقيل : فيما يتولاه مثله . وقال في الرعاية الصغرى : وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله . فاختلف نقله في محل الروايتين . [ ص: 295 ] ويأتي في أركان النكاح " هل للوصي في النكاح أن يوصي به ؟ " فائدة :
إن nindex.php?page=treesubj&link=23556نهاه الوصي عن الإيصاء : لم يكن له أن يوصي . وله أن يوصي إلى غيره بإذنه فيما وصاه به . على الصحيح من المذهب وقيل : ليس له ذلك .
وقيل : إن nindex.php?page=treesubj&link=23556أذن له في الوصية إلى شخص معين : جاز ، وإلا فلا . وأما جواز توكيل الوصي : فقد تقدم في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الوكالة