تنبيه : .
شمل قوله (
ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله ) .
الإيصاء بتزويج موليته ، ولو كانت صغيرة . وهو صحيح . وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب . وذلك على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح
الوصية بالخلافة من الإمام . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رحمه الله .
قلت : وقطع به
الحارثي ، وغيره .
تنبيه آخر :
ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال ) . أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح . وكذا لا يصح
الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ، ولو مع غيبته . ومفهوم قوله " يملك الموصي فعله " أنه لا يصح
الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح . فلا تصح
وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك .
[ ص: 296 ] قاله في الوجيز ، وغيره .