صفحة جزء
تنبيه : .

شمل قوله ( ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله ) .

الإيصاء بتزويج موليته ، ولو كانت صغيرة . وهو صحيح . وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب . وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه . قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام . وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله . قلت : وقطع به الحارثي ، وغيره .

تنبيه آخر :

ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال ) . أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح . وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ، ولو مع غيبته . ومفهوم قوله " يملك الموصي فعله " أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح . فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك . [ ص: 296 ] قاله في الوجيز ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية