قوله (
وهل يقتل حدا ، أو لكفره ؟ ) على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ،
والشارح . إحداهما : يقتل لكفره ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال صاحب الفروع ،
والزركشي : اختاره الأكثر . قال في الفائق : ونصره الأكثرون . قال في الإفصاح : اختاره جمهور أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن منجا في شرحه وغيرهما ، وهو ظاهر المذهب . وذكر في الوسيلة : أنه أصح الروايتين . وأنها اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم والبرمكي .
قلت : واختارها
أبو بكر ،
وأبو إسحاق بن شاقلا ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمبهج ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وهو من المفردات . والرواية الثانية : يقتل حدا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة . وأنكر قول من قال : إنه يكفر ، وقال : المذهب على هذا . لم أجد في المذهب خلافه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال : هو أصوب القولين ، ومال إليه
الشارح ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ،
وابن عبدوس المتقدم ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب
[ ص: 405 ] nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والنظم ، والتصحيح ، ومجمع البحرين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ،
وابن تميم ، والفائق . وقال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقتل حدا . وقيل : لفسقه .
وقال
الشيخ تقي الدين : قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها ، وهو أن
الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة . فدعي إليها ثلاثا ، وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل ، حتى قتل : هل يموت كافرا أو فاسقا ؟ على قولين . قال : وهذا الفرض باطل . إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها ، ويصبر على القتل ، هذا لا يفعله أحد قط . انتهى .
قلت : والعقل يشهد بما قال . ويقطع به ، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه . وأنه لا يقتل إلا كافرا . فعلى المذهب : حكمه حكم الكفار . فلا يغسل . ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرث مسلما ، ولا يرثه مسلم . فهو كالمرتد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يدفن منفردا . وذكر
الآجري : أن
من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة . وعليها لا يرق ، ولا يسبى له أهل ولا ولد ، نص عليه . وعلى الثانية : حكمه كأهل الكبائر .
فائدة :
يحكم بكفره حيث يحكم بقتله . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشيرازي ، وغيرهما وهو مقتضى نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .