قوله (
وهما فرض كفاية ) اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر ، وتارة في السفر . فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب : أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما . وعليه الجمهور ، وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما فرض كفاية في الأمصار ، سنة في غيرها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما سنة مطلقا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال في الروضة : الأذان فرض ، والإقامة سنة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما واجبان للجمعة فقط ، اختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وغيرهما . وأقام الأدلة على ذلك . قال
الزركشي : لا نزاع فيما نعلمه في
وجوبها للجمعة ، لاشتراط الجماعة لها .
قلت : قد تقدم الخلاف في ذلك . ذكره
ابن تميم ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك . وقال بعض الأصحاب : يسقط الفرض للجمعة بأول أذان ، وإن فعلا في السفر : فالصحيح من المذهب ، أنهما سنة . وعليه جمهور الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المحرر . قال
الزركشي : هي المشهورة . وعليها أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وظاهر كلام جماعة . قال
الزركشي :
[ ص: 408 ] وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب ، وجزم به
ناظم المفردات ، واختاره صاحب المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وهو من مفردات المذهب .
فائدة : فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة : يستثنى من ذلك
المصلي وحده ، والصلاة المنذورة ، والقضاء على الصحيح من المذهب . فليس هما في حقهم فرض كفاية ، قدمه في الفروع . وقيل : بفرضيتهما فيهن . وهي رواية في المنفرد ، واختاره في المنفرد في المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وأطلقهما في الكفاية .
والزركشي ،
وابن عبيدان