صفحة جزء
قوله ( وهما فرض كفاية ) اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر ، وتارة في السفر . فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب : أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما . وعليه الجمهور ، وهو من مفردات المذهب . وعنه هما فرض كفاية في الأمصار ، سنة في غيرها . وعنه هما سنة مطلقا . قال المصنف وغيره : وهو ظاهر كلام الخرقي . وقال في الروضة : الأذان فرض ، والإقامة سنة . وعنه هما واجبان للجمعة فقط ، اختاره ابن أبي موسى ، والمجد في شرحه ، وغيرهما . وأقام الأدلة على ذلك . قال الزركشي : لا نزاع فيما نعلمه في وجوبها للجمعة ، لاشتراط الجماعة لها . قلت : قد تقدم الخلاف في ذلك . ذكره ابن تميم ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك . وقال بعض الأصحاب : يسقط الفرض للجمعة بأول أذان ، وإن فعلا في السفر : فالصحيح من المذهب ، أنهما سنة . وعليه جمهور الأصحاب . منهم أبو بكر ، والقاضي في المحرر . قال الزركشي : هي المشهورة . وعليها أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى ، وغيره . وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وظاهر كلام جماعة . قال الزركشي : [ ص: 408 ] وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب ، وجزم به ناظم المفردات ، واختاره صاحب المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وهو من مفردات المذهب .

فائدة : فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة : يستثنى من ذلك المصلي وحده ، والصلاة المنذورة ، والقضاء على الصحيح من المذهب . فليس هما في حقهم فرض كفاية ، قدمه في الفروع . وقيل : بفرضيتهما فيهن . وهي رواية في المنفرد ، واختاره في المنفرد في المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وأطلقهما في الكفاية . والزركشي ، وابن عبيدان

التالي السابق


الخدمات العلمية