الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الأول : ظاهر قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=1465_1462_22676وهما مشروعان للصلوات الخمس ) سواء كانت حاضرة أو فائتة . ويحتمل أن يريد غير الفائتة ويأتي الخلاف في ذلك قريبا . ويأتي أيضا nindex.php?page=treesubj&link=22717_22678إذا جمع بين صلاتين ، أو قضاء فوائت .
الثاني : مفهوم قوله " الصلوات الخمس " أنه nindex.php?page=treesubj&link=22716لا يشرع لغيرها من الصلوات ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يشرع للمنذورة . وأطلقهما ابن عبيدان ، والزركشي ، والرعاية الكبرى ويأتي آخر الباب nindex.php?page=treesubj&link=1471_1466_22716ما يقول لصلاة العيد ، والكسوف ، والاستسقاء ، والجنازة ، والتراويح .
الثالث : ظاهر قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=22690_22701_24097للرجال ) أنه يشرع لكل مصل منهم ، سواء صلى في جماعة أو منفردا ، سفرا أو حضرا ، وهو صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والأفضل nindex.php?page=treesubj&link=1462_23456_24097لكل مصل أن يؤذن ويقيم ، إلا أن يكون يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان . قال في الفروع ، وهو أفضل لكل مصل ، إلا كل واحد ممن في المسجد ، فلا يشرع .
بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وإن nindex.php?page=treesubj&link=22681_24097_23456_1462اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة ، نص عليه . وجمعهما أفضل . انتهى .
ويأتي قريبا : nindex.php?page=treesubj&link=24097_22681هل يكون فرض كفاية للمنفرد والمسافر أم لا ؟ الرابع : مفهوم قوله " للرجال " أنه nindex.php?page=treesubj&link=22691_22701لا يشرع للخناثى ، ولا للنساء ، وهو صحيح ، بل يكره ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال الزركشي : هو المشهور من [ ص: 407 ] الروايات . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : لا يستحب لهن في أظهر الروايتين ، وقدمه ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يباحان لهما مع خفض الصوت . ذكرهما في الرعاية . وقال في الفصول : تمنع من الجهر بالأذان . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحبان للنساء . ذكرها في الفائق . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن لهن الإقامة ، لا الأذان . ذكرها في الفروع وغيره . فقال في الفروع : وفي كراهتهما للنساء ، بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن الإقامة فقط ، ويتوجه في التحريم جهرا : الخلاف في قراءة وتلبية . انتهى . ومنعهن في الواضح من الأذان . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفروع في آخر الإحرام .