ومنها :
التعدد في العتق أفضل من عتق الواحد . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . وجزم به في الفروع في باب الأضاحي . ومال صاحب القواعد الفقهية فيها إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل من عتق رقاب متعددة بذلك المال . وقال عن القول الأول فيه نظر .