[ ص: 490 ] باب أحكام أمهات الأولاد تنبيه : عموم قوله ( وإذا ) . يشمل : سواء كانت فراشا ، أو مزوجة . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع . ونقل علقت الأمة من سيدها حرب ، وابن أبي حرب فيمن : أنه لا يلحقه الولد . أولد أمته المزوجة
فائدة : في إثم : وجهان . وأطلقهما في الفروع . واطئ أمته المزوجة جهلا قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف . قوله ( فوضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان : صارت بذلك أم ولد ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمبهج ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . : لا بد أن يكون له أربعة أشهر . واحتج بحديث وعنه رضي الله عنه " في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح " وتنقضي به العدة . وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع . وقدم في الإيضاح : ستة أشهر . ونقل ابن مسعود : إن لم تضع ، وتبين حملها في بطنها : عتقت ، وأنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يعلم . الميموني