صفحة جزء
قاله ( فأما من لا قوة له ، ولا كسب : فلا يستحب عتقه ، ولا كتابته ، بل يكره ) . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وصححه في النظم ، وغيره . وعنه : يستحب . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه . وعنه : تكره كتابته دون عتقه . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وعنه : تكره كتابة الأنثى . ويأتي ذلك في أول " باب الكتابة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية