قاله ( فأما
من لا قوة له ، ولا كسب : فلا يستحب عتقه ، ولا كتابته ، بل يكره ) . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وصححه في النظم ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستحب . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تكره كتابته دون عتقه . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تكره
كتابة الأنثى . ويأتي ذلك في أول " باب الكتابة " .