قوله ( ولو
زوج ابنته من مكاتبه ، ثم مات : انفسخ النكاح ) . يعني : إذا كانت وارثة من أبيها ، وكان النكاح صحيحا . وهذا المذهب . جزم به في الشرح ، وغيره . قال
ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يفسخ حتى يعجز .
فائدة : الحكم في سائر الورثة من النساء ، إذا كانت زوجة له : كالحكم في البنت . وكذا لو
تزوج رجل مكاتبة فورثها ، أو بعضها : انفسخ نكاحه . ويأتي " إذا ملك الحر زوجته ، أو بعضها " في باب المحرمات في النكاح . قوله ( ويجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة . إن شاء وضعه عنه ، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه ) .
[ ص: 478 ] الصحيح من المذهب : وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وذكر في الروضة رواية وقدمها أنه لا يجب ، وأن الأمر في الآية للاستحباب . وظاهر مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : أن فيه خلافا . فإنه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتق بملك ثلاثة أرباعها ، إن لزم إيتاء الربع . قال في الفائق قلت : وفي وجوبه نظر ، للاختلاف في مدلول الآية ، وفي التقدير . انتهى قلت : ظاهر الآية وجوب الإيتاء ، لكن ذلك غير مقدر . فأي شيء أعطاه فقد سقط الوجوب عنه وامتثل وقد فسرها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما بذلك . هذا ما لم يصح الحديث . فإن صح الحديث فلا كلام .
فائدة : إن
أعطاه السيد من جنس مال الكتابة : لزمه قبوله . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه إلا إذا كان منها ، لظاهر الآية . وإن أعطاه من غير جنسها ، مثل أن
يكاتبه على دراهم ، فيعطيه دنانير ، أو عروضا : لم يلزمه قبوله ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يلزمه . وهو احتمال في المغني ، والشرح .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك .