قوله ( وإن
كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد : صح . ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم ) يوم العقد ( ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته ، يعتق بأدائها . ويعجز بالعجز عنها وحده ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقالا : هذا أصح . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال
أبو بكر : العوض بينهم على عددهم . ولا يعتق واحد منهم ، حتى يؤدي جميع الكتابة . واختاره
ابن أبي موسى . قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : ونقل
مهنا ما يشهد لذلك . وذكر الاختلاف في مأخذ هذا القول .
فائدة : لو
شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين : فسد الشرط ، وصح العقد . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صحة الشرط أيضا . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وخرجه
ابن حامد وجها ، بناء على الروايتين في ضمان الحر لمال الكتابة ، على ما تقدم في باب الضمان . ويذكرون المسألة هنا كثيرا .
[ ص: 481 ] قوله ( وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم ، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه ) . جزم به في الفروع . والنظم . قال
الشارح : هذا إذا
أدوا وعتقوا ، فقال من كثرت قيمته : أدينا على قدر قيمتنا . وقال الآخر : أدينا على السواء ، فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية فمن جعل العوض بينهم على عددهم ، قال : القول قول من يدعي التسوية . ومن جعل على كل واحد قدر حصته : فعنده وجهان : أحدهما : القول قول من يدعي التسوية .
والثاني : القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه . وجزم بهذا القول في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، والنظم . وأطلق الوجهين في الرعايتين ، والفائق ، وقالا وقيل : يصدق من ادعى أداء ما عليه إذا أنكر ما زاد .