قوله ( وإذا
أسلمت أم ولد الكافر ، أو مدبرته : منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ) بلا نزاع . ومقتضى ذلك : أن ملكه باق عليهما ، وأنهما لم يعتقا . أما في أم الولد : فهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : وهو المذهب المختار
لأبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشريف ،
والشيرازي ، وغيرهم . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . قال
ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تعتق في الحال بمجرد إسلامها . نقلها
مهنا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي قال
الزركشي : ولا أعلم له سلفا في ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها تستسعي في حياته وتعتق . نقلها
مهنا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ولم يثبتها
أبو بكر . فقال : أظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أطلق ذلك
لمهنا ، على سبيل المناظرة للوقت . وأما المدبرة : فحكمها حكم المدبر إذا أسلم . وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب التدبير . وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة . والمنقول : أنها في أم الولد . وحملها
ابن منجا على ظاهرها . وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة .
[ ص: 502 ] قوله ( وأجبر على نفقتها ، إن لم يكن لها كسب ) . هذا المذهب . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أن نفقتها على سيدها ، والكسب له ، يصنع به ما شاء . وعليه نفقتها على التمام ، سواء كان لها كسب أو لم يكن . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . قاله
الزركشي .
قلت : وهو الصواب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تلزمه نفقتها بحال . وتستسعي في قيمتها . ثم تعتق كما تقدم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن نفقتها في كسبها ، والفاضل منه لسيدها . فإن
عجز كسبها عن نفقتها : فهل يلزم السيد تمام نفقتها ؟ على روايتين . وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي جماعة من الأصحاب .