قوله (
النكاح سنة ) .
[ ص: 7 ] اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا . أشهرها وأصحها : أن
الناس في النكاح على ثلاثة أقسام .
القسم الأول :
من له شهوة ، ولا يخاف الزنا . فهذا النكاح في حقه مستحب على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايتين . قال
الشارح وغيره : هذا المشهور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه واجب على الإطلاق . اختاره
أبو بكر ،
وأبو حفص البرمكي ،
وابن أبي موسى . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الرواية الثانية على
من يخشى على نفسه مواقعة المحظور بترك النكاح .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : يقترض ويتزوج . وجزم به .
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقدمه في الفروع ، والفائق . قال
الأمدي : يستحب في حق الغني والفقير ، والعاجز والواجد ، والراغب والزاهد . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تزوج وهو لا يجد القوت . وقيل : لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة . وقيده
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره بموسر . وجزم به في النظم .
قلت : وهو الصواب في هذه الأزمنة . واختاره صاحب المبهج .
[ ص: 8 ] ويأتي كلامه في تعداد الطرق . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : فيه نزاع في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وغيره .