[ ص: 206 ] باب نكاح الكفار
قوله ( حكم نكاح المسلمين ، فيما يجب به ، وتحريم المحرمات ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الترغيب : حكمه حكم نكاح المسلمين في ظاهر المذهب . قوله ( وحكمه ) . هذا المذهب بهذين الشرطين . نص عليه . وعليه الأصحاب . ويقرون على الأنكحة المحرمة ، ما اعتقدوا حلها ، ولم يرتفعوا إلينا : في وعنه : يحول الإمام بينهما . فيخرج من هذا : أنهم لا يقرون على نكاح محرم . وهو مجوسي تزوج كتابية ، أو اشترى نصرانية في الهداية ، قال في المحرر ، وغيره : لا يقرون على ما لا مساغ له في الإسلام . لأبي الخطاب ، كنكاح ذات المحارم ونحوه . وتقدم في باب المحرمات في النكاح " ونكاح المجوسي الكتابية . وقال هل يجوز للمجوسي نكاح الكتابية ؟ " الشيخ تقي الدين رحمه الله : والصواب : أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا . فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها . وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها . أما الصحة ، والفساد ، فالصواب : أنها صحيحة من وجه ، فاسدة من وجه . فإن أريد بالصحة : إباحة التصرف . فإنما يباح لهم بشرط الإسلام . وإن أريد نفوذه ، وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه ، وثبوت الإحصان به فصحيح . [ ص: 207 ] وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة ، أو لوصف لأن ترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدا . وقد أطلق أبو بكر ، وابن أبي موسى وغيرهما : صحة أنكحتهم ، مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أيضا : رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال :
أحدها : هي صحيحة . وقد يقال : هي في حكم الصحة . والثاني : ما أقروا عليه فهو صحيح ، وما لم يقروا عليه فهو فاسد . وهو قول في الجامع ، القاضي ، وابن عقيل . والثالث : ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح ، وما لا فلا . والرابع : أن كل ما فسد من مناكح المسلمين : فسد من نكاحهم . وهو قول وأبي محمد في المجرد . انتهى . القاضي