القسم الثاني :
من ليس له شهوة : كالعنين ، ومن ذهبت شهوته ، لمرض أو كبر ، أو غيره . فعموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه سنة في حقه أيضا . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وهو إحدى الروايتين ، والوجهين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، في باب الطلاق والخصال
وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في البلغة ، وغيره .
والقول الثاني : هو في حقهم مباح . وهو الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في باب النكاح .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وتجريد العناية . وجزم به في المنور . قال في منتخبه : يسن للتائق . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والمستوعب ، وشرح
ابن منجا ، والفروع ، والفائق . وقيل : يكره . وما هو ببعيد في هذه الأزمنة . وحكي عنه : يجب . وهو وجه في الترغيب . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : كلام صاحب المحرر يدل على أن رواية وجوب النكاح منتفية في حق من لا شهوة له . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، والأكثرون ومن الأصحاب من طرد فيه رواية الوجوب أيضا .
[ ص: 9 ] نقله صاحب الترغيب . وهو مقتضى إطلاق الأكثرين . ويأتي التنبيه على ذلك في تعداد الطرق .