صفحة جزء
القسم الثاني : من ليس له شهوة : كالعنين ، ومن ذهبت شهوته ، لمرض أو كبر ، أو غيره . فعموم كلام المصنف هنا : أنه سنة في حقه أيضا . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وهو إحدى الروايتين ، والوجهين . واختاره القاضي في المجرد ، في باب الطلاق والخصال وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في البلغة ، وغيره .

والقول الثاني : هو في حقهم مباح . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي في المجرد في باب النكاح . وابن عقيل في التذكرة وابن البنا ، وابن بطة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن رزين ، وتجريد العناية . وجزم به في المنور . قال في منتخبه : يسن للتائق . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والمستوعب ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والفائق . وقيل : يكره . وما هو ببعيد في هذه الأزمنة . وحكي عنه : يجب . وهو وجه في الترغيب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كلام صاحب المحرر يدل على أن رواية وجوب النكاح منتفية في حق من لا شهوة له . وكذلك قال القاضي ، وابن عقيل ، والأكثرون ومن الأصحاب من طرد فيه رواية الوجوب أيضا . [ ص: 9 ] نقله صاحب الترغيب . وهو مقتضى إطلاق الأكثرين . ويأتي التنبيه على ذلك في تعداد الطرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية