القسم الثالث :
من خاف العنت . فالنكاح في حق هذا : واجب . قولا واحدا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ذكر رواية : أنه غير واجب . ويأتي كلامه في تعداد الطرق . قال
الزركشي : ولعله أراد بخوف العنت : خوف المرض والمشقة ، لا خوف الزنا . فإن العنت يفسر بكل واحد من هذه .
تنبيهات :
أحدها : " العنت " هنا : هو الزنا . على الصحيح . وقيل : هو الهلاك بالزنا . ذكره في المستوعب .
الثاني : مراده بقوله " إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور " إذا علم وقوع ذلك أو ظنه . قاله الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه إذا علم وقوعه فقط .
الثالث : هذه الأقسام الثلاثة : هي أصح الطرق . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . قال
الزركشي : هي الطريقة المشهورة . وقال
ابن شيخ السلامية في نكته على المحرر : ذكر غير واحد من أصحابنا في وجوب النكاح : روايتين . واختلفوا في محل الوجوب . فمنهم : من أطلقه ولم يقيده بحال . وهذه طريقة
أبي بكر ،
وأبي حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني قال في مفرداته : النكاح واجب في إحدى الروايتين .
[ ص: 10 ] وكذلك أطلقه
القاضي أبو يعلى الصغير في مفرداته ،
وأبو الحسين ، وصاحب الوسيلة . وقد وقع ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن التزويج ؟ فقال : أراه واجبا . وأشار إلى هذا
أبو البركات ، حيث قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوجوب مطلقا . قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم .
قلت : وهو ضعيف جدا فيمن لا شهوة له . قال : ومنهم من خص الوجوب بمن يجد الطول ، ويخاف العنت . قال في المستوعب : فهذا يجب عليه النكاح رواية واحدة . كذا قال في الترغيب ،
وابن الجوزي ،
وأبو البركات . وعليها حمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
وأبي بكر .
قلت : وقيده
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بذلك أيضا . وأن
الشيخ تقي الدين رحمه الله قال : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأكثرين : أن ذلك غير معتبر . واختار
ابن حامد : عدم الوجوب حتى في هذه الحالة .
قلت : الذي يظهر أن هذا خطأ من الناقل عنه . ومن أصحابنا : من أجرى الخلاف فيه . فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة في وجوب النكاح على
من يخاف العنت ويجد الطول روايتين . ومنهم : من جعل محل الوجوب في الصورة الأولى ، وهذه الصورة . ومنهم : من جعل الخلاف في الصورة الثانية ، وهو
من يجد الطول ، ولا يخاف العنت وله شهوة . فهاهنا جعل محل الخلاف غير واحد . وحكوا فيه روايتين . وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وأبي البركات .
[ ص: 11 ] وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ موفق الدين رحمه الله : بعدم الوجوب من غير خلاف . وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة . واختاره
ابن حامد ،
والشريف أبو جعفر . قالوا : ويدل على رجحانها في المذهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله لم يتزوج حتى صار له أربعون سنة ، مع أنه كان له شهوة . ومنهم : من جعل محل الوجوب في الصورتين المتقدمتين وفي صورة ثالثة ، وهو
من يجد الطول ولا شهوة له . حكاه في الترغيب . قال
أبو العباس : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وتعليله يقتضي أن الخلاف في الوجوب ثابت ، وإن لم يكن له شهوة . ومنهم : من جعل محل الوجوب : القدرة على النفقة والصداق .
قال في المبهج :
النكاح مستحب . وهل هو واجب أم لا ؟ ينظر فيه . فإن
كان فقيرا لا يقدر على الصداق ، ولا على ما يقوم بأود الزوجة : لم يجب ، رواية واحدة . وإن كان قادرا مستطيعا : ففيه روايتان ، لا يجب . وهي المنصورة . والوجوب قال :
قلت : ونازعه في ذلك كثير من الأصحاب . ومنهم : من أضاف قيدا آخر ، فجعل الوجوب مختصا بالقدرة على نكاح الحرة قال
أبو العباس : إذا خشي العنت جاز له التزوج بالأمة ، مع أن تركه أفضل ، أو مع الكراهة وهو يخاف العنت . فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة على نكاح الحرة .
قلت : قدم في الفروع : أنه لا يجب عليه نكاح الحرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن الجوزي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم : يباح ذلك . والصبر عنه أولى . وقال في الفصول : في وجوبه خلاف . واختار
أبو يعلى الصغير الوجوب .
[ ص: 12 ] قلت : الصواب أنه يجب إذا لم يجد حرة . ومنهم : من جعل الوجوب من باب وجوب الكفاية لا العين . قال
أبو العباس : ذكر
أبو يعلى الصغير في ضمن مسألة التخلي لنوافل العبادة إنا إذا لم نوجبه على كل واحد فهو فرض على الكفاية .
قلت : وذكر
أبو الفتح ابن المنى أيضا : أن النكاح فرض كفاية . فكان الاشتغال به أولى . كالجهاد . قال : وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان . تركناه للحرج والمشقة . انتهى .
وانتهى كلام
ابن خطيب السلامية ، مع ما زدنا عليه فيه .