فوائد :
الأولى : حيث قلنا بالوجوب ، فإن
المرأة كالرجل في ذلك . أشار إليه
أبو الحسين وأبو حكيم النهرواني ، وصاحب الوسيلة . قاله
ابن خطيب السلامية .
الثانية : على القول بالوجوب : لا يكتفى بمرة واحدة في العمر . على الصحيح من المذهب . قال
ابن خطيب السلامية في النكت : جمهور الأصحاب أنه لا يكتفى بمرة واحدة ، بل يكون النكاح في مجموع العمر . لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ليست العزوبة في شيء من أمر الإسلام . وقدم في الفروع : أنه لا يكتفى بمرة واحدة . وقال
أبو الحسين في فروعه : إذا قلنا بالوجوب ،
فهل يسقط الأمر به في حق الرجل والمرأة بمرة واحدة أم لا ؟ ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يسقط . لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
المروذي : ليست العزوبة من الإسلام . وهذا الاسم لا يزول بمرة . وكذا قاله صاحب الوسيلة ،
وأبو حكيم النهرواني .
[ ص: 13 ] وفي المذهب
لابن الجوزي ، وغيره : يكتفى بالمرة الواحدة لرجل وامرأة . وجزم به في عيون المسائل ، وقال : هذا على رواية وجوبه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله قال : المتبتل هو الذي لم يتزوج قط قلت : وينبغي أن يتمشى هذا الخلاف على القول بالاستحباب أيضا . وهو ظاهر كلامه في الفروع ، بخلاف صاحب النكت .
الثالثة : وعلى القول بوجوبه : إذا
زاحمه الحج الواجب . فقد تقدم لو
خاف العنت من وجب عليه الحج ، في كتاب الحج . وذكرنا هناك الحكم والتفصيل . فليراجع .
الرابعة : في الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي وجهان . ذكرهما في الواضح . وأطلقهما في الفروع ، والفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات : قياس المذهب عندي : يقتضي إيجابه شرعا كما يجب على المضطر تملك الطعام والشراب ، وتناولهما . قال
ابن خطيب السلامية ، في نكته على المحرر : وحيث قلنا الوجوب ، فالواجب هو العقد . وأما نفس الاستمتاع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجب . بل يكتفى فيه بداعية الوطء ، وحيث أوجبنا الوطء . فإنما هو لإيفاء حق الزوجة لا غير . انتهى .
الخامسة : ما قاله أبو الحسين :
هل يكتفى عنه بالتسري ؟ فيه وجهان . وتابعه في الفروع . وأطلقهما في الفائق .
والزركشي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه : ويجزئ عنه التسري في الأصح . قال في القواعد الأصولية : والذي يظهر الاكتفاء . قال
ابن نصر الله في حواشي
الزركشي : أصحهما لا يندفع . فليتزوج . فأمر بالتزوج . قال
ابن خطيب السلامية : فيه احتمالان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات ،
وابن الزاغوني .
[ ص: 14 ] ثم قال : ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى {
فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم } انتهى .
قلت : وهو الصواب . وقال بعض الأصحاب : الأظهر أن الوجوب يسقط به مع خوف العنت . وإن لم يسقط مع غيره .