السادسة : على القول باستحبابه :
هل يجب بأمر الأبوين ، أو بأمر أحدهما به ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وأبي داود : إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج : أمرته أن يتزوج ، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت : أمرته أن يتزوج . فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله :
والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا ، إن أمره أبوه تزوج .
السابعة : وعلى القول أيضا بعدم وجوبه :
هل يجب بالنذر ؟ صرح
أبو يعلى الصغير في مفرداته : أنه يلزمه بالنذر .
قلت : وهو داخل في عمومات كلامهم في نذر التبرر .