صفحة جزء
السادسة : على القول باستحبابه : هل يجب بأمر الأبوين ، أو بأمر أحدهما به ؟ قال الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية صالح ، وأبي داود : إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج : أمرته أن يتزوج ، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت : أمرته أن يتزوج . فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت . قال الإمام أحمد رحمه الله : والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا ، إن أمره أبوه تزوج .

السابعة : وعلى القول أيضا بعدم وجوبه : هل يجب بالنذر ؟ صرح أبو يعلى الصغير في مفرداته : أنه يلزمه بالنذر . قلت : وهو داخل في عمومات كلامهم في نذر التبرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية