الثامنة : يجوز له
النكاح بدار الحرب للضرورة . على الصحيح من المذهب ونقل
ابن هانئ : لا يتزوج ، وإن خاف . وإن لم تكن به ضرورة للنكاح ، فليس له ذلك . على الصحيح . قال
ابن خطيب السلامية في نكته : ليس له النكاح . سواء كان به ضرورة ، أو لا ؟ قال
الزركشي : فعلى تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يتزوج ولا مسلمة . ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . ولا يطأ زوجته إن كانت معه . ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره .
[ ص: 15 ] وعلى مقتضى تعليله : له أن يتزوج آيسة ، أو صغيرة . فإنه علل ، وقال : من أجل الولد ، لئلا يستعبد . وقال في المغني في آخر الجهاد : وأما
الأسير ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يحل له التزوج ما دام أسيرا . وأما
الذي يدخل إليهم بأمان كالتاجر ونحوه : فلا ينبغي له التزوج . فإن غلبت عليه الشهوة : أبيح له نكاح المسلمة ، وليعزل عنها ولا يتزوج منهم . انتهى .
وقيل : يباح له النكاح مع عدم الضرورة . وأطلقهما في الفروع ، فقال : وله النكاح بدار الحرب ضرورة ، وبدونها وجهان . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقال : لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف عليه . وقال أيضا : ولا يطلب الولد . ويأتي : هل يباح
نكاح الحربيات أم لا ؟ في باب . المحرمات في النكاح .
تنبيه :
حيث حرم نكاحه بلا ضرورة ، وفعل : وجب عزله ، وإلا استحب عزله . ذكره في الفصول .
قلت : فيعايى بها .