صفحة جزء
قوله ( والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة ) . يعني : حيث قلنا يستحب ، وكان له شهوة . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال أبو يعلى الصغير : لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح المعلومة . أما إذا لم يقصدها : فلا يكون أفضل . وعنه : التخلي لنوافل العبادة أفضل ، كما لو كان معدوم الشهوة . حكاها [ ص: 16 ] أبو الحسين في التمام ، وابن الزاغوني . واختارها ابن عقيل في المفردات . وهي احتمال في الهداية ، ومن تابعه . وذكر أبو الفتح بن المنى : أن النكاح فرض كفاية . فكان الاشتغال به أولى كالجهاد . كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية