قوله (
والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة ) . يعني : حيث قلنا يستحب ، وكان له شهوة . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال
أبو يعلى الصغير : لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح المعلومة . أما إذا لم يقصدها : فلا يكون أفضل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التخلي لنوافل العبادة أفضل ، كما لو كان معدوم الشهوة . حكاها
[ ص: 16 ] أبو الحسين في التمام ،
وابن الزاغوني . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المفردات . وهي احتمال في الهداية ، ومن تابعه . وذكر
أبو الفتح بن المنى : أن النكاح فرض كفاية . فكان الاشتغال به أولى كالجهاد . كما تقدم .