قوله (
ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ) بلا نزاع . ويستحب أيضا : أن لا يزيد على واحدة ، إن حصل بها الإعفاف . على الصحيح من المذهب . جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمستوعب ، وإدراك الغاية ، والفائق : والأولى أن لا
يزيد على نكاح واحدة . قال
الناظم : وواحدة أقرب إلى العدل . قال في تجريد العناية : هذا الأشهر . قال
ابن خطيب السلامية . جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة قال
ابن الجوزي : إلا أن لا تعفه واحدة . انتهى .
وقيل : المستحب اثنتان . كما لو لم تعفه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . فإنه قال : يقترض ويتزوج . ليته إذا تزوج اثنتين يفلت . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في النهاية : يستحب أن يزيد على واحدة . وأطلقهما في الفروع .