قوله ( ويجوز لمن
أراد خطبة امرأة : النظر ) . هذا المذهب . أعني أنه يباح .
[ ص: 17 ] جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وتجريد العناية . وقيل : يستحب له النظر . جزم به
أبو الفتح الحلواني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب الترغيب ، وغيرهم .
قلت : وهو الصواب . قال
الزركشي : وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي مستحبا . وهو ظاهر الحديث فزاد :
ابن الجوزي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : يسن إجماعا . كذا قال . وأطلق الوجهين
ابن خطيب السلامية . وقال : قلت : ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها . وقاله
ابن رجب في تعليقه على المحرر . ذكره عنه في القواعد الأصولية .
قلت : وهو كما قال . وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام والأصحاب قطعا .
قوله
( النظر إلى وجهها ) . يعني فقط من غير خلوة بها . هذا إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله جزم به في البلغة ، والوجيز ، ونظم المفردات . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وتجريد العناية . قال
الزركشي : صححها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
[ ص: 18 ] وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له النظر إلى ما يظهر غالبا ، كالرقبة ، واليدين ، والقدمين . وهو المذهب قال في تجريد العناية : هذا الأصح . ونصره
الناظم . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر الآتي على ذلك . وجزم به في العمدة . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في الكافي . وقيل : له النظر إلى الرقبة ، والقدم ، والرأس ، والساق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له
النظر إلى الوجه والكفين فقط . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وحكاه بعضهم قولا ، بناء على أن اليدين ليستا من العورة . قال
الزركشي : وهي اختيار من زعم ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر : ما هو عورة ونحوه . قال
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما : وجوز
أبو بكر النظر إليها في حال كونها حاسرة . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل رواية : بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة . ذكرها في المفردات . والعورة المغلظة : هي الفرجان . وهذا مشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري .
تنبيه :
حيث أتحنا له النظر إلى شيء من بدنها ، فله
تكرار النظر إليه ، وتأمل المحاسن . كل ذلك إذا أمن الشهوة . قيده بذلك الأصحاب .
تنبيه آخر :
مقتضى قوله " ويجوز لمن أراد خطبة امرأة " أن
محل النظر قبل الخطبة . وهو صحيح . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة .
[ ص: 19 ]
فائدتان
إحداهما : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا . فإن حمد : سأل عن دينها . فإن حمد : تزوج ، وإن لم يحمد : يكون رده لأجل الدين . ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حمد سأل عن الجمال . فإن لم يحمد ردها . فيكون رده للجمال لا للدين .
الثانية : قال
ابن الجوزي :
ومن ابتلي بالهوى ، فأراد التزوج : فليجتهد في نكاح التي ابتلي بها ، إن صح ذلك وجاز ، وإلا فليتخير ما يظنه مثلها .
قوله ( وله النظر إلى ذلك ، وإلى الرأس ، والساقين من الأمة المستامة ) . يعني : له النظر إلى ما يظهر غالبا ، وإلى الرأس والساقين منها . وهو المذهب جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينظر سوى عورة الصلاة . جزم به في الكافي ، فقال . ويجوز لمن
أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها . وقيل : ينظر غير ما بين السرة والركبة . قال
الناظم : هذا المقدم . وقيل : حكمها في النظر كالمخطوبة . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها ; لأنها لا حرمة لها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أجاز تقليب الظهر والصدر . بمعنى لمسه من فوق الثياب .