صفحة جزء
قوله ( ومن ذوات محارمه ) . [ ص: 20 ] يعني : يجوز له النظر من ذوات محارمه إلى ما لا يظهر غالبا ، وإلى الرأس والساقين . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . واعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظر ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب . وقطع به الأكثر . وعنه : لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه . ذكرها في الرعاية وغيرها . وعنه : لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين .

فائدتان :

إحداهما : حكم المرأة في النظر إلى محارمها : حكمهم في النظر إليها . قاله في الفروع ، وغيره .

الثانية : ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح . فلا ينظر إلى أم المزني بها ، ولا إلى ابنتها ، ولا إلى بنت الموطوءة بشبهة . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية