قوله ( ومن ذوات محارمه ) .
[ ص: 20 ] يعني : يجوز له
النظر من ذوات محارمه إلى ما لا يظهر غالبا ، وإلى الرأس والساقين . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . واعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظر ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب . وقطع به الأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه . ذكرها في الرعاية وغيرها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين .
فائدتان :
إحداهما : حكم
المرأة في النظر إلى محارمها : حكمهم في النظر إليها . قاله في الفروع ، وغيره .
الثانية : ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح . فلا ينظر إلى أم المزني بها ، ولا إلى ابنتها ، ولا إلى بنت الموطوءة بشبهة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم .