قوله
( ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك ) . يعني : إلى الوجه والكفين . وهذا أحد الوجهين . صححه في النظم . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر . وهو المذهب . قدمه في الفروع قال في الكافي ، والمغني : حكمهم حكم ذي المحارم في النظر . وقطع به . وقيل : لا يباح لهم النظر مطلقا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وكثير من الأصحاب : أن
الخصي والمجبوب لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية . وهو صحيح . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : استعظم
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إدخال الخصيان على النساء . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .
[ ص: 22 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين ; لأن العضو وإن تعطل ، أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم . ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها . كذلك لا يباح
خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة . انتهى .
وقيل : هما كذي محرم . وهو احتمال في الهداية . قال في الفروع : ونصه لا . وقال في الانتصار : الخصي يكسر النشاط . ولهذا يؤمن على الحرم