قوله ( وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : أن
الشاهد والمبتاع ينظران إلى ما يظهر غالبا .
فائدة :
ألحق في الرعايتين ، والحاوي الصغير : المستأجر بالشاهد والمبتاع . زاد في الرعاية الكبرى :
والمؤجر والبائع . ونقل
حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفها ووجهها ؟ إن كانت عجوزا رجوت ، وإن كانت شابة تشتهى : أكره ذلك .
تنبيه :
إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما .
فائدة :
من
ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس . نص عليه . كذا لو
حلق عانة من لا يحسن حلق عانته . نص عليه . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء ،
وأبو يعلى الصغير .