فائدة :
يجوز أن تكون
الكافرة قابلة للمسلمة للضرورة ، وإلا فلا . نص عليه . وأما
الرجل مع الرجل ولو كان أمرد فالمذهب : أنه لا ينظر منه إلا ما بين السرة والركبة . وعليه الأصحاب . وجزم به في الفروع ، وغيره . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال ، وقيل : ينظر غير العورة . فيحتمل أنه كالأول . لكن عند صاحب الرعاية : أنه أعم من الأول .