قوله (
ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة ) هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمحرر . وقال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يباح النظر إليه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقطع به
ابن البنا . واختاره
أبو بكر . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . نقله
الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر .
[ ص: 26 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا : يحرم النظر . ونقل القاضي أيضا عن
أبي بكر : الكراهة . وقال
الشيخ تقي الدين في شرح المحرر : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : كراهة نظرها إلى وجهه ، وبدنه ، وقدميه . واختار الكراهة . وقيل : لا يحرم النظر إلى ما يظهر غالبا وقت مهنة وغفلة .