صفحة جزء
قوله ( ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة ) هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والمحرر . وقال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وعنه : يباح لها النظر منه إلى ما يظهر غالبا . وعنه : لا يباح النظر إليه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقطع به ابن البنا . واختاره أبو بكر . قاله القاضي . نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح المحرر . [ ص: 26 ] وقال ابن عقيل أيضا : يحرم النظر . ونقل القاضي أيضا عن أبي بكر : الكراهة . وقال الشيخ تقي الدين في شرح المحرر : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، والقاضي : كراهة نظرها إلى وجهه ، وبدنه ، وقدميه . واختار الكراهة . وقيل : لا يحرم النظر إلى ما يظهر غالبا وقت مهنة وغفلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية