صفحة جزء
تنبيه :

قال في الفروع : أطلق الأصحاب إباحة النظر للمرأة إلى غير العورة من الرجل . ونقل الأثرم : يحرم النظر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عقيل في الفنون : قال أبو بكر : لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن . قال في الفروع : ويؤيد الأول ، أن الإمام أحمد رحمه الله : لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة . وقال القاضي في الروايتين : يجوز لهن . رواية واحدة . لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم . فجاز مفارقتهن في هذا القدر بقية النساء . قلت : وهذا أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية