تنبيه :
قال في الفروع : أطلق الأصحاب إباحة
النظر للمرأة إلى غير العورة من الرجل . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يحرم
النظر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : قال
أبو بكر : لا تختلف الرواية أنه لا يجوز لهن . قال في الفروع : ويؤيد الأول ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين : يجوز لهن . رواية واحدة . لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم . فجاز مفارقتهن في هذا القدر بقية النساء .
قلت : وهذا أولى .