تنبيه :
حيث قلنا : يباح ، ففي تحريم
تكرار نظر وجه مستحسن : وجهان . وأطلقهما في الفروع
قلت : الصواب التحريم . ومنها :
الخنثى المشكل في النظر إليه لا كالمرأة ، تغليبا لجانب الحظر . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال في الفروع : ويخرج وجه من ستر العورة في الصلاة : أنه كالرجل . وقال في الرعاية : وإن
تشبه خنثى مشكل بذكر أو أنثى ، أو مال إلى أحدهما : فله حكمه في ذلك . وقال ،
قلت : لا يزوج بحال . فإن خاف الزنا : صام أو استمنى ، وإلا فهو مع امرأة كالرجل . ومع رجل كامرأة . ومنها : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأكثر الأصحاب : أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره . فلا يجوز له
النظر إلى الأجنبية قصدا . وهو صحيح . وهو المذهب . وجوز جماعة من الأصحاب :
نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة . وجزم به في المستوعب في آدابه ، وذكره
الشيخ تقي الدين رواية .
[ ص: 28 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المحرم ما عدا الوجه والكفين . وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : أنه لا يجوز
النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة . ثم قال :
النظر إلى العورة محرم ، وإلى غير العورة : مكروه . وهكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وأبو الحسين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يجوز النظر لغير من ذكرنا ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أطلق هذه العبارة . وحكى الكراهة في غير العورة . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ؟ رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : يكره ، ولا يحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يحرم
النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة . انتهى .
قلت : وهذا الذي لا يسع الناس غيره ، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويأتي في آخر العدد : هل يجوز أن
يخلو بمطلقته ، أو أجنبية ، أم لا ؟