قوله ( ويجوز
النظر إلى الغلام لغير شهوة ) .
النظر إلى الأمرد لغير شهوة على قسمين .
أحدهما : أن يأمن ثوران الشهوة . فهذا يجوز له النظر من غير كراهة . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . وقاله
أبو حكيم ، وغيره . ولكن تركه أولى . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قيل : وأما
تكرار النظر : فمكروه . وقال أيضا ، في كتاب القضاء :
تكرار النظر إلى الأمرد محرم ، لأنه لا يمكن بغير شهوة .
[ ص: 29 ] قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ومن كرر النظر إلى الأمرد أو داومه ، وقال : إني لا أنظر بشهوة ، فقد كذب في ذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نظر الرجل إلى وجه الأمرد مكروه . وقال
ابن البنا : النظر إلى الغلام الأمرد الجميل مكروه . نص عليه . وكذا قال
أبو الحسين .
القسم الثاني : أن يخاف من النظر ثوران الشهوة فقال
الحلواني : يكره . وهل يحرم ؟ على وجهين . وحكى صاحب الترغيب ثلاثه أوجه : التحريم ، وهو مفهوم كلام صاحب المحرر . فإنه قال : يجوز لغير شهوة إذا أمن ثورانها . واختاره
الشيخ تقي الدين ، فقال : أصح الوجهين لا يجوز . كما أن الراجح في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أن
النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة : لا يجوز . وإن كانت الشهوة منتفية ، لكن يخاف ثورانها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني :
إذا كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه : لم يجز تعمد النظر إليه . قال في الفروع ، ونصه : يحرم النظر خوف الشهوة .
والوجه الثاني : الكراهة وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع . وجزم به
الناظم .
والوجه الثالث : الإباحة . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وكثير من الأصحاب والمنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : كراهة
مجالسة الغلام الحسن الوجه . وقال في الرعاية الكبرى : ويحرم
النظر إلى الأمرد لشهوة . ويجوز بدونها مع منها . وقيل : وخوفها
[ ص: 30 ] وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وإن خاف ثورانها فوجهان .
فائدة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحرم
النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ، وإلى دابة يشتهيها ولا يعف عنه . وكذا الخلوة بها . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره .
فوائد :
منها : قوله ( ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة ) . وهذا بلا نزاع . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ومن استحله كفر إجماعا . كذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة . نص عليه . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره . ومنها : معنى الشهوة التلذذ بالنظر . ومنها : لمس من تقدم ذكره كالنظر إليه على قول . وعلى قول آخر : هو أولى بالمنع من النظر . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .