قوله (
ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر . ولمسه من غير كراهة ) . هذا المذهب مطلقا ، حتى الفرج . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يكره لهما نظر الفرج . جزم به في الكافي . وقدمه في الرعايتين .
[ ص: 33 ] وقال
الآمدي في فصوله : وليس للزوج
النظر إلى فرج امرأته في إحدى الروايتين . نقله
ابن خطيب السلامية . وقيل : يكره لهما عند الجماع خاصة . وجزم في المستوعب بأنه يكره
النظر إلى فرجها حال الطمث فقط . وجزم به في الرعايتين . وزاد في الكبرى : وحال الوطء .